الاهتمام بالتكوين الشرعي لقضاة شؤون الأسرة ضرورة يوصي بها الملتقى الوطني حول دور الاجتهاد القضائي في مراجعة قانون الأسرة الجزائري وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، المنعقد بمركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط
08/09/2022
نظّم مركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط ملتقى وطني موسوم ب "دور الاجتهاد القضائي في مراجعة قانون الأسرة الجزائري وفق مقاصد الشريعة الإسلامية"، برئاسة الدكتور علي غريبي رئيس قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالمركز، عبر تقنية التحاضر عن بعد، و الذي أعطى إشارة افتتاحه الدكتور بن نعيجة نور الدين المدير المساعد بالمركز يوم الخميس الثامن سبتمبر الجاري.
الملتقى ضمّ أزيد من ستين مشاركا متخصصا من مختلف جامعات الوطن، ساهموا بقرابة أربعين مداخلة حول الموضوع، أثروا من خلالها محاور الملتقى: أحكام الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، اجتهادات قاضي الأحوال الشخصية في مجال قانون الاسرة الجزائري، مدى اسهامات الاجتهاد القضائي في تعديل قانون الأسرة بما يتماشى ومقاصد الشريعة الإسلامية.
فكرة الملتقى انقدحت من كون الاجتهاد القضائي يلعب دورا بالغا في مجال القانون، لا يقلّ أهمية عن دور التشريع نفسه، والاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) له طابع خاص، حيث استمد قانون الأسرة الجزائري أكثر أحكامه من الشريعة الإسلامية، كما أنّ هذا القانون نصّ صراحة في المادة 222 منه على أنّ كلّ مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتقيّد في ذلك بمذهب معين، ولقد تم تعديل هذا القانون بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27/02/2005. و عليه فماهو الدور الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في عملية مراجعة وتعديل قانون الأسرة الجزائري وفق ضوابط الشريعة الإسلامية؟ أو بعبارة أخرى ما مدى استجابة المشرع الجزائري في تعديله لقانون الأسرة للاجتهادات القضائية؟
و تنبع أهمية الملتقى من كونه يتعلّق بالأحكام الشرعية والقانونية للأسرة الجزائرية الذي يجعله في مقدمة المواضيع التي تفرض على كل باحث أو مهتم في مجال العلوم الشرعية والقانونية وحتى الاجتماعية والنفسية، للمساهمة في إيضاح فكرة أو لفت انتباه المشرع لما يجب أن يعتمده.
الملتقى خلص إلى التوصيات التالية:
1. ضرورة الاهتمام بالتكوين الشرعي لقضاة شؤون الأسرة.
2. عناية صنّاع القرار بتشكيل خلية استشارية تجمع المختصين في هيئة ذات طابع رسمي ، تهيئةً لمناخ الاجتهاد الجماعي ، و أخذ السلطة التشريعية بعين الاعتبار النتائج البحثية و المبادئ القانونية في المسائل الاجتهادية لمراجعة قانون الأسرة بما يتوافق و أحكام الشريعة الإسلامية و مقاصدها.
3. تكوين الأعوان القضائيين في مسائل شؤون الأسرة.
4. وضع اجراءات قضائية موحدة على مستوى التراب الوطني بخصوص الاجتهاد في القضاء الأسري.
5. احترام الصفة الشرعية لأغلب نصوص قانون الأسرة وعدم إتاحة النظر فيها وإقرار مواضع تعديلها أو إلغائها إلا لأهل الاختصاص.
6. على المشرع الجزائري مراجعة أحكام الطلاق بوضع نصوص للطلاق قبل البناء و توضيح في مسألة الخلع و التطليق للضرر و ما يترتب عليها من آثار قانونية
7. على المشرع الجزائري التدخل الصارم في مسألة التطبيق السليم للفقرة الأخيرة من المادة 59 من قانون الحالة المدنية بكتابة " مطلق أو مطلقة قبل البناء " مع المعلومات اللازمة في البيانات الهامشية لشهادة ميلاد الأطراف ، وهذا حماية لهم و لعدم الإجحاف في حقهم ، أو عدم تسجيلها إلا في حالة الدخول أو الخلوة الصحيحة .
8. مواكبة قانون الأسرة للمعطيات الجديدة من تكنولوجيا و معاملات إلكترونية .
9. إسناد مهمة المشاكل المفتعلة لقاضي الأحداث لاسيما الآثار المترتبة عن حكم الطلاق.
10. ضرورة اشتراط التمكن من ناصية مقاصد الشريعة حتى يكون القاضي المجتهد مؤهلا للنظر والاجتهاد.
11. معالجة القصور التشريعي في مسألة الطلاق بالنص صراحة على أن الطلاق يقع من تاريخ تلفظ الزوج به.
12. ضرورة تعديل نص المادة 222 من قانون الأسرة بالإحالة على أكثر المذاهب ملائمة للسياسية التشريعية في قانون الأسرة كما يلي:«كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى المذهب المالكي وفتاوى هذا المذهب الثابتة والأكثر تلاؤما مع هذا القانون..
13. حماية الأسرة بتوقيع العقوبة في حالة التأخر عن إثبات بالطلاق العرفي أمام القضاء في مدة تتجاوز مدة الرجعة والعدة الشرعية حفضا للحقوق ، وسد الباب أمام التجاحد والتناكر.
14. إلزام القاضي قانونا بتحري ما إذا كان الطلاق قد وقع قبل رفع الدعوى.
15. الانتباه والتعامل بحذر مع مظاهر العولمة القانونية بالشكل الذي يحمي المصلحة الوطنية والمجتمعية .
16. النهوض بالاجتهاد القضائي وفقا للمتطلبات العصر الجديدة من دون التنصل من مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة.
17. إعادة الاعتبار للقضاء الشرعي و خاصة الأحوال الشخصية بإعادة العمل بنظام المحاكم الشرعية التي تختص بالنظر وحل قضايا الأحوال الشخصية .
18. أن القانون برأينا مشوب بالقصور شكلا و موضوعا ، مما يتطلب إعادة النظر و التعديل في بعض مواده بما يساير متطلبات الأوضاع الاجتماعية المتغيرة عبر الزمان و المكان.
19. الدعوة لربط القضاء بالمراكز العلمية القانونية لصياغة الاجتهادات في نصوص وتقديمها للمشرع في كل عملية لصناعة التشريع ونصوصه.